المواد
مادة 1: يضاف الى المادة 147 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الفقرة التالية: "اما اذا اعيد متقاعد الى الخدمة في وظيفة دائمة غير خاضعة للمحسومات التقاعدية او في اية وظيفة موقتة اخرى يتقاضى عنها راتبا شهريا لم يحدد لها مدة معينة, فيوقف صرف معاشه التقاعدي مدة ممارسته لوظيفته الجديدة".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشترعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع
الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد وزير التربية والصحة والشؤون
والزراعة والخارجية الاجتماعية والبريد والبرق
والمغتربين الامضاء: سليم حيدر
الامضاء: جورج حكيم