المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 70 تاريخ 10 نيسان سنة 1953 على الصورة التالية: المديرية مدير رئيس رئيس محرر كاتب حاجب سائق المجموع العامة عام دائرة قسم سيارة
1 1 الديوان 2 4 2 8 1 17 دائرة 1 2 1 4 اللجان دائرة 1 2 2 5 المحاضر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 4 8 5 8 1 27 جدول الشرطة ـــــــــــــ مفوض معاون مفوض شرطي المجموع
1 3 15 19