All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 71 10/04/1953

تعديل الجداول الملحقة بالمراسيم الاشتراعية رقم 24 و25 و30 و33 و41 تاريخ 5 و6- و16 و17 و23 شباط سنة 1953

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
71
Date
10/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 980-987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 10/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الجداول التالية بالجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي: - الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 5 شباط سنة 1953. - الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953. - الجدولان رقم 2 و 4 الملحقان بالمرسوم الاشترعي رقم 30 تاريخ 16 شباط 1953. - الجدول المحدد بالمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 17 شباط 1953. - الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 23 سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشترعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة والخارجية والشؤون الاجتماعية والبرق الامضاء: جورج حكيم والبريد الامضاء: سليم حيدر