المادة 1
مادة 1: عدلت الجداول التالية بالجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي: - الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 5 شباط سنة 1953. - الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953. - الجدولان رقم 2 و 4 الملحقان بالمرسوم الاشترعي رقم 30 تاريخ 16 شباط 1953. - الجدول المحدد بالمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 17 شباط 1953. - الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 23 سنة 1953.