All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 64 08/04/1953

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 4-2-1953 المختص بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
64
Date
08/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 870-874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 08/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية (مصلحة الاحصاء والشؤون الاجتماعية) معهد اصلاح الاحداث المنشأ عملا باحكام المادة 124 من قانون العقوبات .

المادة 2

مادة 2: تنشأ عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء معاهد الاصلاح والتأديب ويجوز ان يعهد بالاصلاح او التأديب او قبول الموقوفين احتياطيا الى مؤسسات خاصة يعينها وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

مادة 3: تحدد بمراسيم: النظام الداخلي للمعهد والانظمة المتعلقة بالغذاء والسكن والايواء والتعليم والتدريب المهني والاصلاح والتأديب .

المادة 4

مادة 4: يحدد ملاك معهد الاصلاح وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر في 4 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: تتألف وزارة الشؤون الاجتاعية من المديرية العامة - مصلحة العمل - مصلحة الاحصاء والشؤون الاجتماعية - ومن اقسام العمل والشؤون الاجتماعية في الملحقات .

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر في 4 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: تتألف مصلحة العمل من: قسم تفتيش العمل في بيروت قسم القضايا والمجالس التحكيمية قسم الوقاية الصحية دائرة النقابات

المادة 7

مادة 7: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 4 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: تتألف مصلحة الاحصاء والشؤون الاجتماعية من: دائرة الاحصاء والتسجيل والضمان الاجتماعي - الباقي بدون تعديل -

المادة 8

مادة 8: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر في 4 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: مدير رئيس رئيس مفتش رئيس كاتب حاجب عام مصلحة دائرة قسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المديرية العامة 1 - - 1 - 1 2 دائرة النقابات - - 1 - - مصلحة الاحصاء والشؤون الاجتماعية - 1 - - - دائرة الاحصاء والتسجيل والضمان الاجتماعي - - 1 - - -

المادة 9

مادة 9: ابدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر في 4 شباط 1953 بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير الشؤون الاجتماعية والتربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر