All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 65 08/04/1953

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 5-2-1953 المختص بتنظيم وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
65
Date
08/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 874-875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 08/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 24 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: - مصلحة الشؤون الادارية: دائرة التفتيش : مفتش طبيب رئيس ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ دائرة 1 1 - المصلحة الفنية: دائرة الصيدليات : صيدلي رئيس دائرة ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 1 - مصلحة العناية الطبية: مستشفى بعبدا: طبيب رئيس مستشفى ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 1 مستشفى الحجر الصحي: طبيب اسنان ــــــــــــــــــــ 1 مستوصفات التدرن الرئوي: طبيب اخصائي ــــــــــــــــــــــــ 1 ممرضة قانونية 2

المادة 2

مادة 2: تلغى عبارة "مدير عام" من الشروط الخاصة الواردة في ذيل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 24 الانف الذكر.

المادة 3

مادة 3: تلغى وظيفة ممرضة للصحة العامة من دوائر رعاية الطفل والامراض الانتقالية ودوائر صحة المحافظات ويستعاض عنها بوظيفة ممرضة زائرة قابلة قانونية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 11 شباط سنة 1953.

بيروت في 8 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والمغتربين والزراعة والاقتصاد الوطني والمالية الامضاء: جورج حكيم وزير الصحة العامة والتربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر