المواد
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 24 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: - مصلحة الشؤون الادارية: دائرة التفتيش : مفتش طبيب رئيس ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ دائرة 1 1 - المصلحة الفنية: دائرة الصيدليات : صيدلي رئيس دائرة ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 1 - مصلحة العناية الطبية: مستشفى بعبدا: طبيب رئيس مستشفى ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 1 مستشفى الحجر الصحي: طبيب اسنان ــــــــــــــــــــ 1 مستوصفات التدرن الرئوي: طبيب اخصائي ــــــــــــــــــــــــ 1 ممرضة قانونية 2
مادة 2: تلغى عبارة "مدير عام" من الشروط الخاصة الواردة في ذيل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 24 الانف الذكر.
مادة 3: تلغى وظيفة ممرضة للصحة العامة من دوائر رعاية الطفل والامراض الانتقالية ودوائر صحة المحافظات ويستعاض عنها بوظيفة ممرضة زائرة قابلة قانونية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 11 شباط سنة 1953.
بيروت في 8 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية
الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والانباء
والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير الخارجية والمغتربين والزراعة والاقتصاد الوطني والمالية
الامضاء: جورج حكيم
وزير الصحة العامة والتربية الوطنية
والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد
الامضاء: سليم حيدر