المادة 1
مادة 1: احدث في وزارة المالية ملاك خاص بالموظفين الدائمين الذين يؤلفون هيأة المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, وحدد برئيس وعضوين برتبة مدير عام.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 73 13/04/1953
مادة 1: احدث في وزارة المالية ملاك خاص بالموظفين الدائمين الذين يؤلفون هيأة المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, وحدد برئيس وعضوين برتبة مدير عام.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة والخارجية والشؤون الاجتماعية والبريد الامضاء: جورج حكيم والبرق الامضاء: سليم حيدر