All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 73 13/04/1953

احداث ملاك خاص بالموظفين الدائمين الذين يؤلفون هيئة المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
73
Date
13/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 13/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في وزارة المالية ملاك خاص بالموظفين الدائمين الذين يؤلفون هيأة المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, وحدد برئيس وعضوين برتبة مدير عام.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة والخارجية والشؤون الاجتماعية والبريد الامضاء: جورج حكيم والبرق الامضاء: سليم حيدر