المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: الفقرة الثالثة: وزارة الخارجية المغتربين - سيارتان للتشريفات . الفقرة الرابعة: مفتشية قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة والباقي بدون تعديل
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 75 13/04/1953
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: الفقرة الثالثة: وزارة الخارجية المغتربين - سيارتان للتشريفات . الفقرة الرابعة: مفتشية قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنت 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة - والاسعاف الوطني والزراعة العام والشؤون الاجتماعية والبرق والخارجية والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر