All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 75 13/04/1953

تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17-2-1953 المتعلق بسيارات الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
75
Date
13/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 13/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: الفقرة الثالثة: وزارة الخارجية المغتربين - سيارتان للتشريفات . الفقرة الرابعة: مفتشية قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان سنت 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة - والاسعاف الوطني والزراعة العام والشؤون الاجتماعية والبرق والخارجية والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر