All legislation

قرار Decision No. 318 07/04/1953

التعديل رقم 233 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
07/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 1003-1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 07/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة الوضع العادية

508 النسج المصنوعة من الصوف الملبد, المعدة لصناعة الورق وللاستعمالات الفنية الاخرى القيمة 25% 1% 530 النسج القطنية الملبدة المعدة لصناعة الورق وللاستعمالات الفنية الاخرى: آ- اللباد المخلوط المحتوي على اكثر من 20% وزنا من القطن القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 25% 1%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

0،67% 1% 1% 1% 0،67% 1% 1% 1% 0،67% 1% 1% 1%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله