المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة الوضع العادية
508 النسج المصنوعة من الصوف الملبد, المعدة لصناعة الورق وللاستعمالات الفنية الاخرى القيمة 25% 1% 530 النسج القطنية الملبدة المعدة لصناعة الورق وللاستعمالات الفنية الاخرى: آ- اللباد المخلوط المحتوي على اكثر من 20% وزنا من القطن القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 25% 1%
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
0،67% 1% 1% 1% 0،67% 1% 1% 1% 0،67% 1% 1% 1%