المادة 1
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1982 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5049 03/04/1982
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1982 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يفتح للمصفي اعتماد قدره /1042180/ ل.ل (مليون واثنان واربعون الفا ومئة وثمانون ليرة لبنانية) وتؤخذ الاعتمادات المستحقة من مجموع ايرادات المواد الملتهبة العائدة للبلديات عن سنة 1976 قبل توزيعها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان