المادة 2
تلزم المعامل المنتجة لقوارير الغاز, القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم وغير المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة, وتلك المرخص لها سابقا ولا تستوفي الشروط المذكورة في هذا المرسوم, بتسوية اوضاعها خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر, اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم, وعلى ضوء احكامه, لدى المديرية العامة للصناعة, والحصول على الترخيص المفروض قانونا بعد التقيد بالشروط الفنية المطلوبة وذلك تحت طائلة الاقفال او التوقيف عن الانتاج.