المادة 7
يكلف معهد البحوث الصناعية باجراء الفحوصات :
1 - المفروضة على باب المصنع للانتاج المحلي.
2 - المفروضة على القوارير الجديدة المستوردة داخل الحرم الجمركي.
3 - الدورية في مراكز التعبئة او المراكز التي يحددها وزير الصناعة والنفط بقرار منه.
4 - على ساعات الضغط التي تركب على قوارير الغاز والتأكد من سلامة عملها وانطباقها على المواصفات الفنية او القياسية اللبنانية عند توفرها.
يجري فحص هذه الساعات على باب المصنع محليا او داخل الحرم الجمركي للمستورد منها وقبل اخراجها وتوزيعها.
يتقاضى معهد البحوث الصناعية بدل اتعاب يحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط بعد استطلاع رأي مجلس ادارة المعهد.
Possibly affected, check: قرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.