ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران
1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991 (منح
المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 442 تاريخ 20 حزيران
1954)
بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ
14 كانون الاول 1959)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم
92/12 اسطوانات حاكي وحوامل صوت اخرى للاجهزة الداخلة في البند 92/11 او لتسجيلات مماثلة, اقراص , اشرطة, افلام, اسلاك, الخ... مسجلة او معدة للتسجيل, قوالب لصنع الاسطوانات : آ- بدون تعديل ب - حوامل غير مسجلة 24 1- بدون تعديل 2- معدة للاستعمال حصرا في الالات المذكورة في البند 84/53/00 القيمة 18% 28 3- غيرها القيمة 30% ت - بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 29 اذار 1993
العضو العضو الرئيس
عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر