All legislation

قرار Decision No. 34 03/04/1993

اضافة بعض الاصناف الى الاصناف المقبولة في وضع المستودع الصناعي العائد لشركة ادونيس الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
03/04/1993
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1993, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 03/04/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

"قانون الجمارك" ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,

بناء على القرار رقم 35 تاريخ 4 نيسان 1978 الذي منح

شركة ادونيس الصناعية وضع المستودع الصناعي عن بعض

المواد,

بناء على طلب شركة ادونيس الصناعيةو

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: تضاف الى لائحة الاصناف المقبولة في وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة ادونيس الصناعية بموجب القرار رقم 35, تاريخ 4 نيسان 1978, الاصناف التالية: - الميتانول معطلا (من البند التعريفي 29/4) - كحول ايزوبروبيلي (من البند التعريفي 29/4) -حامض الستريك (من البند التعريفي 29/16) - سي هيكزاتين (البند الجزئي 29/34/00 من التعريفة) - اسمدة كيميائية مركبة MAP وDAP (من البند التعريفي 31/5) - كرتون نشاف (من اصل الفصل 48 من التعريفة) - اوراق المنيوم مثبتة على مواد بلاستيكية (من البند التعريفي 76/4)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 نيسان 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر