All legislation

قرار Decision No. 62 16/03/1993

منع استعمال شباك السردين ضمن شروط محددة

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
16/03/1993
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1993, p. 332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 16/03/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق

بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة

منه.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

وبعد موافقة وزارة البيئة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال شباك السردين

في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس" قبل مسافة

الف متر من الخطوط المحددة كما يلي:

1- بالنسبةالى الشاطىء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطىء).

2- بالنسبة الى الخلجان والثغور الخط الي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/03/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس