ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق
بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة
منه.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
وبعد موافقة وزارة البيئة
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال شباك السردين
في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس" قبل مسافة
الف متر من الخطوط المحددة كما يلي:
1- بالنسبةالى الشاطىء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطىء).
2- بالنسبة الى الخلجان والثغور الخط الي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/03/1993
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس