المادة 1
مادة 1: حول المركز الصحي المنشأ على العقار رقم 496 من منطقة السكسكية العقارية (قضاء صيدا) الجاري على ملكية الدولة اللبنانية - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الى مستشفى حكومي (وسطي), ويخصص بناء المركز المذكور للغاية التي حول المركز اليها.
مرسوم Decree No. 3379 07/04/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/09/1983
(انشاء مناطق ومراكز صحية),
بناء على المرسوم رقم 5215 تاريخ 16/09/1988 (تحويل
مركز البلهارسيا في السكسكية الى مركز صحي),
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1992,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حول المركز الصحي المنشأ على العقار رقم 496 من منطقة السكسكية العقارية (قضاء صيدا) الجاري على ملكية الدولة اللبنانية - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الى مستشفى حكومي (وسطي), ويخصص بناء المركز المذكور للغاية التي حول المركز اليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: مروان حماده