All legislation

مرسوم Decree No. 3379 07/04/1993

تحويل مركز صحي في قضاء صيدا الى مستشفى حكومي (وسطي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3379
Date
07/04/1993
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1993, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3379 تاريخ 07/04/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/09/1983

(انشاء مناطق ومراكز صحية),

بناء على المرسوم رقم 5215 تاريخ 16/09/1988 (تحويل

مركز البلهارسيا في السكسكية الى مركز صحي),

بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1992,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حول المركز الصحي المنشأ على العقار رقم 496 من منطقة السكسكية العقارية (قضاء صيدا) الجاري على ملكية الدولة اللبنانية - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الى مستشفى حكومي (وسطي), ويخصص بناء المركز المذكور للغاية التي حول المركز اليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: مروان حماده