ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران
1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 14, تاريخ 20 اب 1990 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991 (منح
المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران
1954)
وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926
تاريخ 14 كانون الاول 1959),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم
84/63 اعمدة نقل الحركة مستقيمة او مفصلية (كرنكات ), كراسي لهذه الاعمدة (paliers) سبائك (coussonets) تروس (engremages) وعجلات الاحتكاك, مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة, دواليب منظمة للحركة, دواليب مناولة للحركة (poules) مناولات ومعشقات (embrayages) وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية: 11 آ- بدون تعديل ب - ) 1- ) 2- ) بدون تعديل 31 3- معدلة لمحركات السيارات القيمة 25% والدراجات النارية. 41 4- غيرها القيمة 18%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 13 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 6 نيسان 1993
الرئيس
العضو العضو عصام حيدر
عبده بجاني جابر سكر
تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه
08/04/1993