المادة 1
يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات صيد الاسفنج على طول الشاطىء اللبناني.
قرار Decision No. 63 16/03/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناءعلى القرار رقم 95 تاريخ 9 ايار 1934 المتعلق بوضع
نظام لصيد الاسفنج
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق
بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة
منه.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
وبعد موافقة وزارة البيئة
يقرر ما يأتي:
يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات صيد الاسفنج على طول الشاطىء اللبناني.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/03/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس