المادة 4
مادة 4: تتولى الهيئة السهر على تنفيذ سياسة الصندوق وتوجيه نشاطه وتتخذ بصورة عامة ضمن نطاق القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشىء الصندوق وتأمين حسن سير العمل فيه. وهي تتولى بصورة خاصة:
- اقرار موازنات الصندوق والاعتمادات الاضافية وقطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة وميزان الحسابات العامة والجردة الاجمالية السنوية للمواد.
- اقرار اتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
- اقرار طلبات سلفات الخزينة.
- اقرار تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة.
- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم الى الصندوق.
- المداعاة امام القضاء.
- اقتراح تعديل انظمة وملاكات العاملين في الصندوق وسلسلة رتب ورواتب واجور المستخدمين والاجراء لديه.
- عقد نفقات الموازنة وموازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة ضمن الحدود المصنوص عليها في النظام المالي للصندوق
- الموافقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام المالي للصندوق. ويمكن للهيئة عند الاقتضاء تفويض بعض صلاحياتها للرئيس .