All legislation

قرار Decision No. 3 10/03/1981

تفويض نائب رئيس بلدية بشري ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
10/03/1981
Official Gazette
Issue 15, 16/04/1981, p. 221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 10/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 يفوض نائب رئيس بلدية بشري - السيد جوزيف الخوري جعجع, بكامل الصلاحيات المعطاة لرئيس البلدية لجهة تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال التي تنفذ على حساب البلدية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بشري في 10/3/1981 رئيس بلدية بشري