All legislation

قرار Decision No. 30 08/01/1981

تحديد سلسلة المراتب والرواتب لنظام الجهاز الاداري للاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
08/01/1981
Official Gazette
Issue 15, 16/04/1981, p. 218-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 08/01/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا الملحق لنظام الجهاز الاداري للاوقاف الاسلامية سلسلة المراتب والرواتب لوظائفه على الوجه التالي:

المرتبة الاولى الدرجة الراتب ل.ل.

1 3800 2 3650 3 3500 4 3350 5 3200 امين عام المجلس الشرعي 6 3050 7 2900 مدير عام الاوقاف 8 2750 مفتش عام 9 2600 10 2450 11 2300 12 2150

المرتبة الثانية الدرجة الراتب ل.ل.

1 2900 2 2750 3 2600 4 2450 5 2300 مدير 6 2150 مفتش 7 2030 8 1910 9 1790 10 1670 11 1550 12 1465

' المرتبة الثالثة الدرجة الراتب ل.ل.

1 2450 2 2300 3 2150 4 2030 5 1910 رئيس دائرة 6 1790 7 1670 8 1550 9 1465 10 1380 11 1295 12 1210

المرتبة الرابعة الدرجة الراتب ل.ل.

1 2030 2 1910 3 1790 4 1670 5 1550 رئيس قسم 6 1465 محاسب 7 1380 8 1295 9 1210 10 1125 11 1060 12 995

المرتبة الخامسة الدرجة الراتب ل.ل.

1 1790 2 1670 3 1550 محرر 4 1465 مناظر اشغال 5 1380 امين صندوق 6 1295 معاون محاسب 7 1210 رئيس مكتب لجنة اوقاف 8 1125 9 1060 10 995 11 930 12 870

المرتبة السادسة الدرجة الراتب ل.ل.

1 1550 2 1465 3 1380 4 1295 5 1210 كاتب 6 1125 مستكتب 7 1060 8 995 9 930 10 870 11 810 12 765

المرتبة السابعة الدرجة الراتب ل.ل.

1 1380 2 1295 3 1210 4 1125 5 1060 6 995 7 930 8 870 9 810 10 765 11 720 12 675

'

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول احكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1981 وينشر في الجريدة الرسمية.

8 كانون الثاني سنة 1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)