All legislation

قرار Decision No. 15 02/03/1981

تفويض امين سر بلدية راشيا ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
02/03/1981
Official Gazette
Issue 15, 16/04/1981, p. 220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد علي مهنا بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية (بالامانة والتلزيم). - الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - توجيه الانذارات للمخالفين واحالة محاضر الضبط للقائمقامية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية وبالاضافة تبليغه لجانب المحافظة وما يلزم من الوزارات والمصالح.

راشيا في 2/3/1981 قائمقام اول راشيا القائم باعمال بلدية راشيا رياض القاوقجي