المادة 1
مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد علي مهنا بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية (بالامانة والتلزيم). - الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - توجيه الانذارات للمخالفين واحالة محاضر الضبط للقائمقامية.