المواد
مادة 1: انشئت في لبنان, هيئة تدعى "الهيئة الوطنية للسنة الدولية للمعاقين" . مهمتها العمل , بالتعاون مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات العامة والخاصة, والمنظمات الاجتماعية والتربوية وطنية كانت ام اقليمية او دولية, على تحقيق الاهداف التالية: 1 - مساعدة الاشخاص المعاقين على التكيف جسديا ونفسانيا في المجتمع. 2 - تشجيع المبادرات المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمساعدة المعاقين وتدريبهم, واسداء النصائح اليهم والعناية اللازمة بهم, وتسهيل تشغيلهم في الاعمال الملائمة, وتأمين انخراطهم في العمل والمجتمع. 3 - تشجيع المشاريع الدراسية والبحوث التي تسهل مشاركة المعاقين الفعالة في الحياة اليومية , لوصولهم الى الاماكن العامة والى وسائل النقل المشترك وغيره. 4 - تثقيف واعلام المجتمع وتعريفه حقوق الاشخاص المعاقين , للمساهمة والمشاركة في مختلف الحقول الاقتصادية والاجتماعية والحياة السياسية. 5 - تشجيع تبني الوسائل الفعالة, للحماية من الاعاقة, واعادة تأهيل الاشخاص المعاقين.
مادة 2: يرئس الهيئة المنشأة بموجب هذا المرسوم, وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وينوب عنه مدير عام الوزارة المذكورة بصفة نائب للرئيس . مقر الهيئة, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ولها مكتب تنفيذي يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وممثل عن كل من: - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - وزارة العدل - وزارة الصحة العامة - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - مجلس الانماء والاعمار - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - مصلحة الانعاش الاجتماعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام.
مادة 3: تتألف الهيئة من مندوبين يمثلون الوزارات والادارات والهيئات العامة والخاصة التالية, العاملة في ميدان رعاية المعاقين: - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - وزارة الخارجية والمغتربين - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - وزارة الداخلية - وزارة الصحة العامة - وزارة الاعلام - الجامعة اللبنانية - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - مصلحة الانعاش الاجتماعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المديرية العامة للشباب والرياضة - المركز التربوي للبحوث والانماء - مكتب العمل الدولي - اليونيسيف - الصليب الاحمر اللبناني - مكتب العمل العربي - شركة تلفزيون لبنان - الصليب الاحمر الدولي - جمعية الصناعيين - كاريتاس - كشاف لبنان - المجلس النسائي اللبناني - المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان - معاقين بارزين .
مادة 4: تستعين الهيئة الوطنية للسنة الدولية للمعاقين بهيئة خبراء ومستشارين تؤلف بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 5: لا يتقاضى اعضاء الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي وهيئة الخبراء اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها في الهيئة المذكورة.
مادة 6: تضع الهيئة الوطنية وهيئة الخبراء برنامج عمل داخليا لها , ترفعه الى رئيس الهيئة , خلال مدة شهر من تاريخ اول اجتماع قانوني لها , ويصبح هذا البرنامج نافذا بعد مصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 7: للهيئة الوطنية موازنة خاصة تتكون من الاعتمادات التي ترصد لها في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مادة 8: تضع الهيئة الوطنية للسنة الدولية للمعاقين , عند انتهاء مهمتها, اي في اخر سنة 1981, تقريرا عن حساباتها واعمالها ترفعه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال مدة اقصاها شهر وتكمل اعمال هذه الهيئة, الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 11/73 تاريخ 31/1/1973 (رعاية المعاقين) .
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فؤاد بطرس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الرحمن اللبان