All legislation

مرسوم Decree No. 3961 31/03/1981

تعديل مخطط عمل مصرف الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
3961
Date
31/03/1981
Official Gazette
Issue 15, 16/04/1981, p. 217-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3961 تاريخ 31/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مخطط عمل مصرف الاسكان المصدق بموجب المرسوم رقم 1380 تاريخ 16/6/1978 على الوجه التالي: الباب الثالث برنامج عمل المصرف الفقرة 1 - النبذة ب ب - لا يمكن ان تزيد مدة القروض : - عن سبع سنوات اذا كان القرض يستهدف ترميم او توسيع او تحسين مسكن. - عن عشرين سنة اذا كان القرض يستهدف شراء او بناء مسكن. (والباقي دون تعديل). الباب الخامس اسس التوظيف وشروط العمليات الفقرة 9 يجب ان يستحصل المصرف على ضمانات لكل عملية تمويل او اقراض او اصدار كفالة ويجب الا تزيد قيمة القرض عن 75 % من قيمة الضمانة العينية و 80 % من قيمة المسكن او الوحدة الاجتماعية. (والباقي دون تعديل). الفقرة 15 - النبذة أ المقترض الفرد بعقد بوليصة تأمين على الحياة تشمل حالتي الوفاة والعجز. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل