All legislation

مرسوم Decree No. 3967 31/03/1981

تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 10434 تاريخ 3-7-1968 المتضمن انشاء معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
3967
Date
31/03/1981
Official Gazette
Issue 15, 16/04/1981, p. 209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3967 تاريخ 31/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: يشرف على ادارة المعهد مجلس ادارة مؤلف من: - رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه رئيسا - ممثلين اثنين عن الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته عضوان - ممثلين اثنين عن: Conservatoire National des Arts et Metiers - Paris. عضوان - عميد كلية العلوم عضوا - مدير المعهد عضوا - امين سر الجامعة اللبنانية او احد الموظفين الاداريين من الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. امينا للسر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل