The whole text

مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر من المؤسسات السياحية المؤسسات التالية:

1 - جميع المؤسسات المتعلقة بايواء النزلاء اي التي تقدم بقصد الكسب المادي الاقامة فيها مع او بدون تقديم الطعام

على مختلف انواعها كالفنادق والموتيلات والنزل والغرف والشقق والمنازل المفروشة والشاليات البحرية والجبلية الخ..

2 - وكالات السفر والسياحة اي كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى مباشرة او بصفة وسيط بقصد الكسب المادي, تنظيم وتأمين السفريات او الاقامات, بيع بطاقات النقل وبطاقات اقامة وجبات الطعام تنظيم رحلات - وزيارات المواقع, وعلى الجملة تقديم للمسافرين اي خدمة من الخدمات المرتبطة او المتفرعة عن الاعمال المذكورة.

3 - مؤسسات نقل الاشخاص لغايات سياحية.

4 - مؤسسات تأجير السيارات السياحية الخاصة بدون سائق.

5 - المؤسسات المعدة لتقديم الطعام او المشروبات التي لا تحتوي على مراكز لايواء النزلاء والتي تقدم للاستهلاك بقصد

الكسب المادي وبشكل عادي ودائم الطعام او المشروبات الروحية مع عرض مشاهد فنية او بدونها, كالمطاعم والمقاهي

والمراقص والحانات والكازينوهات وصالات الشاي والحلويات الخ...

6 - الحمامات البحرية والمسابح وخلافها.

7- المؤسسات التي تستثمر التجهيزات والانشاءات ذات الطابع السياحي او ذات الغايات السياحية, كالتلفريك ومصاعد التزلج ومرافىء الاستجمام الخ...

8 - هيئات اقامة المهرجانات والحفلات السياحية الدورية, وقتية كانت ام دائمة.

9 - المجموعات السياحية.

10- المؤسسات ذات المنفعة السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 58/67 الصادر بتاريخ 5 تموز 1967, المتعلق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية.

يمكن تعديل هذا التعداد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/169908/article/2/