All legislation

مرسوم Decree No. 9380 06/02/1968

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25-1-1964 المتعلق باحداث ملاك مؤقت - في مكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
9380
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1968, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9380 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا - مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لاخر سنة 1968 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3031 تاريخ 28/12/1967 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح