المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا - مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لاخر سنة 1968 .
مرسوم Decree No. 9380 06/02/1968
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا - مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لاخر سنة 1968 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3031 تاريخ 28/12/1967 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح