All legislation

مرسوم Decree No. 9372 06/02/1968

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية- العامة للنقل) لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظفين في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
9372
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1968, p. 296-297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9372 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1968 ولغاية 31 كانون الاول 1968 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 , الممدد بموجب المرسوم رقم 7033 تاريخ 5/4/1967 , والقاضي باحداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني - المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس .

المادة 2

مادة 2: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1968 ولغاية 31 كانون الاول سنة 1968 , تعيين الموظفين الموقتين المشار الى اسميهما ادناه في الملاك الموقت المذكور الممدد تعيينهما بموجب المرسومين رقم 6259 تاريخ 2/12/1966 ورقم 7033 تاريخ 5/4/1967 : الاسم والشهرة الرقم المالي الوظيفة

حمد فرحات 129/4 حارس وفيق الديك 12/14 حارس

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهما مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1968 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2936 تاريخ 19/12/1967 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح