المواد
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1968 ولغاية 31 كانون الاول 1968 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 , الممدد بموجب المرسوم رقم 7033 تاريخ 5/4/1967 , والقاضي باحداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني - المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس .
مادة 2: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1968 ولغاية 31 كانون الاول سنة 1968 , تعيين الموظفين الموقتين المشار الى اسميهما ادناه في الملاك الموقت المذكور الممدد تعيينهما بموجب المرسومين رقم 6259 تاريخ 2/12/1966 ورقم 7033 تاريخ 5/4/1967 : الاسم والشهرة الرقم المالي الوظيفة
حمد فرحات 129/4 حارس وفيق الديك 12/14 حارس
مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهما مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1968 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 شباط سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2936 تاريخ
19/12/1967 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح