المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 , تاريخ 14 كانون الاول 1959 , المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية", والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1%) في التعريفة العادية, المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي تستوردها مديرية الهاتف العامة لزوم انشاء خمسين الف خط آلي جديد.
مادة 2: من اجل تنفيذ هذا القرار, تودع مديرية الهاتف العامة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات واللوازم الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم مديرية الهاتف العامة التي تقدم لادارة الجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 1968
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
العضو
الامضاء: سرحان سرحان
العضو
الامضاء: احمد الاسير