All legislation

مرسوم Decree No. 9365 06/02/1968

تحديد اصول تحضير موازنات المشاريع المائية وتصريفها

Type
مرسوم · Decree
Number
9365
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1968, p. 292-294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 1962 المتضمن اخضاع موازنات المشاريع المائية الملحقة لتصديق الوزير المختص ووزير المالية.

بناء على القانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 المتضمن انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية.

بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7 ايلول سنة 1966 المتضمن تنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية.

بناء على المرسوم رقم 12220 تاريخ 11 اذار سنة 1963 القاضي بتحديد اصول تحضير موازنات المشاريع المائية وتصديقها.

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 كانون الثاني 1968

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول اعداد وتنظيم وتصديق وتعديل موازنات المشاريع المائية ذات المنفعة العامة التي تتولى ادارتها هيئات تعينها السلطة الادارية ولا تدخل في نطاق المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المحددة بالمرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 .

الباب الاول: احكام عامة

المادة 2

توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 3

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم النفقات : ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة النفقات السنوية.

2- قسم الواردات : ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية النفقات .

المادة 4

الاعتمادات على نوعين:

1- اساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

2- اضافية : وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة.

والاعتمادات الاضافية على نوعين:

- تكميلية: وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

- استثنائية: وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 5

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة, غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها, شرط ان يدون فيها.

المادة 6

تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة, بقرار من الهيئة التي تتولى ادارة المشروع المائي يصدق من السلطتين الصالحتين لتصديق الموازنة.

تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة, او اخذا من مال احتياط المشروع, او بموارد جديدة.

الباب الثاني: اعداد الموازنة

المادة 7

يضع مدير المشروع, قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة, مشروع موازنة السنة المقبلة ويودعه في المهلة المذكورة الهيئة الادارية لاقراره.

المادة 8

تقدر في مشروع الموازنة, النفقات السنوية التي يستلزمها ادارة المشروع المائي وصيانته واستثماره, كما تقدر فيه واردات المشروع المائي الذاتية المنتظر تحققها في سنة الموازنة, وتحدد فيه ايضا سائر الموارد الاخرى اللازمة لتغطية النفقات المقدرة.

المادة 9

تبرر اعتمادات النفقات في مشروع الموازنة, بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة, وفقا للاصول المحددة من وزير المالية لتبرر اعتمادات نفقات الادارات العامة.

المادة 10

تقدر الواردات الذاتية في مشروع الموازنة, استنادا الى العناصر الاتية:

- تحصيلات الموارد الذاتية العادية في السنة الاخيرة السابقة لسنة اعداد الموازنة.

- تحصيلات الموارد الذاتية العادية في الاشهر المنقضية من سنة اعداد الموازنة.

- التطورات والاوضاع الجديدة المرتقبة في سنة الموازنة ذات الاثر في الموارد الذاتية العادية.

- الموارد الاضافية او الاستثنائية المختصة بسنة الموازنة او بتغطية نفقات تضمنها مشروع الموازنة.

المادة 11

اذا جاوزت اعتمادات النفقات في مشروع الموازنة, الواردات الذاتية المقدرة, يقترح المدير تغطية الفرق بوسيلة او بمورد او اكثر من وسائل ومصادر التمويل الاتي ذكرها:

- بتعزيز الموارد العادية الذاتية (زيادة التعرفة والبدلات الخ...) او باحداث موارد عادية جديدة.

- بمأخوذات من مال احتياط المشروع المائي, اذا كان ذلك ممكنا.

- بمساهمات من الدولة تحدد قيمتها ويطلب رصد اعتماداتها في الموازنة العامة.

المادة 12

يقدم مشروع الموازنة الى الهيئة التي تتولى ادارة المشروع المائي, مشفوعا بتقرير يحلل ويبرر ارقام كل من وارداته ونفقاته, ويبين الوضع المالي للمشروع المذكور والاعباء المترتبة عليه وخطوط العمل في نطاق اختصاصه والحاجات التي تجابهه وطرق معالجتها.

الباب الثالث: تنظيم الموازنة

الفصل الاول: قسم النفقات

المادة 13

يتألف قسم النفقات من جزئين:

الجزء الاول: يتضمن اعتمادات النفقات العادية.

الجزء الثاني: يتضمن اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء.

يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 14

توزع الاعتمادات في كل جزء من قسم نفقات الموازنة وفقا لاصول تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 15

يرصد في الجزء الاول من قسم النفقات :

1- اعتماد خاص لاحتياطي الموازنة, لا تصرف منه اية نفقة بصورة مباشرة, بل يستعمل لفتح اعتمادات اضافية وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم.

2- اعتماد خاص للديون المتوجبة الاداء يفرد فيه بند ترد المبالغ التي استوفاها المشروع خطأ او بغير حق.

3- اعتماد خاص للاحكام القضائية والمصالحات , تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة بسبب اعمال ادارة المشروع والمصالحات التي تجريها الهيئة الادارية.

الفصل الثاني: قسم الواردات

المادة 16

يتألف قسم واردات الموازنة من جزئين:

الجزء الاول: يحتوي على الواردات العادية.

الجزء الثاني: يحتوي على الواردات غير العادية والمأخوذات من مال احتياط المشروع المائي.

المادة 17

يحدد تقسيم الواردات في الموازنة, بقرار يصدر عن وزير المالية.

الباب الرابع: اقرار وتصديق الموازنة

المادة 18

تقر الهيئة الادارية مشروع الموازنة بالصيغة النهائية وتودعه على ثلاث نسخ موقعة من الرئيس والاعضاء كلا من وزارة المالية (مصحلة المحاسبة العامة) ووزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) بواسطة المحافظ المختص , مشفوعا بمطالعته وبالمستندات المنصوص عليها في المادتين 9 و12 من هذا المرسوم, وذلك قبل نهاية شهر تموز من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

المادة 19

تودع المديرية العامة للاستثمار وزارة المالية ملاحظاتها على مشروع الموازنة خلال شهر واحد من تاريخ وروده اليها.

المادة 20

تعيد وزارة المالية مشروع الموازنة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) مقترنا بالتصديق او بالاعتراض , وذلك قبل 15 تشرين الاول من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

وفي حال الاعتراض تحدد مواضيعه واسبابه والاعتمادات او الواردات المعترض عليها كليا او جزئيا, وتبلغ الهيئة الادارية للمشروع المائي نسخة عن كتاب الاعتراض .

المادة 21

تنظر وزارة الموارد المائية والكهربائية بتصديق الموازنة او بالاعتراض عليه بمهلة شهر من تاريخ اعادتها من وزارة المالية. فان كان رأي الوزارتين متفقا بالتصديق او بالاعتراض عليها اعيدت الموازنة الى الهيئة الادارية للمشروع, وعلى هذه الهيئة التقيد بالاعتراض عند حصوله. اما في حال اختلاف الرأي بين الوزارتين فيرفع وزير الموارد المائية والكهربائية الخلاف الى مجلس الوزراء للبت فيه, وذلك قبل 15 تشرين الثاني من السنة التي تسبق سنة الموازنة ويبلغ كلا من وزارة المالية والهيئة الادارية للمشروع المائي نسخة عن الكتاب الذي يعرض به الخلاف .

المادة 22

اذا انقضى شهر تشرين الثاني ولم تبلغ الهيئة الادارية للمشروع المائي اعتراضا من وزارة المالية او من وزارة الموارد المائية والكهربائية ولم يرد اليها مشروع الموازنة مصدقا, اعتبر هذا المشروع مصدقا حكما.

المادة 23

اذا لم يبت مجلس الوزراء قبل بدء الموازنة بالخلاف المعروض عليه عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 21 من هذا المرسوم, للهيئة الادارية ان تنفذ مشروع الموازنة في الحدود غير المعترض عليها, وذلك الى ان يبت بالخلاف .

الباب الخامس: احكام مختلفة

المادة 24

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.

2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:

آ) الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة, باستثناء ما يعود منها لاجور المستخدمين والمناظرين والعمال.

ب) الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية, اذا كان يتعلق بها حق الغير.

3- يجري التدوير بقرار من الهيئة الادارية يصدر بناء على اقتراح المدير قبل اول اذار من السنة التالية.

المادة 25

يلغى المرسوم رقم 12220 تاريخ 11/3/1963 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي