المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 الفقرة التالي نصها: - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت , لقاء كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم الى صاحب العلاقة, تعويضا مقطوعا قدره /15/ خمسة عشر قرشا وذلك بمثابة نقل وانتقال.