All legislation

مرسوم Decree No. 9366 06/02/1968

اعطاء موظفي دائرة تحصيل بيروت تعويضا مقطوعا لقاء تبليغ الانذارات وقرارات - الحجز

Type
مرسوم · Decree
Number
9366
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1968, p. 295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9366 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 الفقرة التالي نصها: - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت , لقاء كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم الى صاحب العلاقة, تعويضا مقطوعا قدره /15/ خمسة عشر قرشا وذلك بمثابة نقل وانتقال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي