All legislation

مرسوم Decree No. 13746 30/01/1970

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبه في منطقة بقرصونه العقاريه (قضاء طرابلس ) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
13746
Date
30/01/1970
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1970, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13746 تاريخ 30/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبه في منطقة بقرصونا العقارية ( قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي ).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادسة: عبد الحميد كباره, القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا - ريمون شامي, مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ) عضوا - يوسف خليل, عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - الحاج محمد محمود شوك, عضو محلي عن اصحاب الحقوق عضوا - محمد عبد الحميد هاشم, عضو محلي عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبه في منطقة بقرصونا العقارية ( قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي ).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على مياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب