المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبه في منطقة بقرصونا العقارية ( قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي ).
مرسوم Decree No. 13746 30/01/1970
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبه في منطقة بقرصونا العقارية ( قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي ).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادسة: عبد الحميد كباره, القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا - ريمون شامي, مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ) عضوا - يوسف خليل, عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - الحاج محمد محمود شوك, عضو محلي عن اصحاب الحقوق عضوا - محمد عبد الحميد هاشم, عضو محلي عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبه في منطقة بقرصونا العقارية ( قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي ).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على مياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب