All legislation

مرسوم Decree No. 13756 31/01/1970

اعفاء الجيش من بعض رسوم واجور المخابرات البرقية

Type
مرسوم · Decree
Number
13756
Date
31/01/1970
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1970, p. 173-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13756 تاريخ 31/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى وزراة الدفاع الوطني ( قيادة الجيش العليا ) من رسوم التأمينات والكشوفات وفي رسوم الاشتراك الشهري لخدمة التلكس ومن بدل التأجير الشهري للاتصال البرقي التي تطلبها من المديرية العامة للبرق والهاتف لصالح شعب وداوئر الجيش بداعي الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا الاعفاء اجور المخابرات البرقية الدولية التي تستوفي تعرفتها بالطرق القانونية بحسب الاجور العائدة لكل بلد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان