المواد
مادة 1: تعفى وزراة الدفاع الوطني ( قيادة الجيش العليا ) من رسوم التأمينات والكشوفات وفي رسوم الاشتراك الشهري لخدمة التلكس ومن بدل التأجير الشهري للاتصال البرقي التي تطلبها من المديرية العامة للبرق والهاتف لصالح شعب وداوئر الجيش بداعي الخدمة.
مادة 2: يستثنى من هذا الاعفاء اجور المخابرات البرقية الدولية التي تستوفي تعرفتها بالطرق القانونية بحسب الاجور العائدة لكل بلد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: فؤاد غصن
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان