All legislation

مرسوم Decree No. 13757 31/01/1970

استثناء موظفي سلك الضابطه الجمركيه من احكام المرسوم رقم 6033 تاريخ 17-آب -1954

Type
مرسوم · Decree
Number
13757
Date
31/01/1970
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1970, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13757 تاريخ 31/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام المرسوم رقم 6033 تاريخ 17 آب 1954 موظفو سلك الضابطة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي