المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المرسوم رقم 6033 تاريخ 17 آب 1954 موظفو سلك الضابطة الجمركية.
مرسوم Decree No. 13757 31/01/1970
مادة 1: يستثنى من احكام المرسوم رقم 6033 تاريخ 17 آب 1954 موظفو سلك الضابطة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي