All legislation

مرسوم Decree No. 13763 31/01/1970

الغاء المرسوم رقم 12894 تاريخ 18-9-1969 المتضمن احداث مركز دائم للهاتف في بشمزين

Type
مرسوم · Decree
Number
13763
Date
31/01/1970
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1970, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13763 تاريخ 31/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12894 القاضي بانشاء مركز دائم للهاتف في بشمزين للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي