المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12894 القاضي بانشاء مركز دائم للهاتف في بشمزين للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 13763 31/01/1970
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12894 القاضي بانشاء مركز دائم للهاتف في بشمزين للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي