All legislation

مرسوم Decree No. 13764 31/01/1970

اعطاء بعض موظفي المديرية العامة للبرق والهاتف اجازات تعويضية

Type
مرسوم · Decree
Number
13764
Date
31/01/1970
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1970, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13764 تاريخ 31/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رؤساء مراكز الهاتف والمناظرون وموزعو المخابرات في المديرية العامة للبرق والهاتف اجازة تعويضية توازي الفرق بين دوامهم الخاص ودوام سائر الموظفين الادارين عن كل سبت يعلمون فيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1912 تاريخ 12/11/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح