All legislation

مرسوم Decree No. 13748 31/01/1970

تحديد تاريخ البدء في تنفيذ فرعي التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة على الاجراء غير المرتبطين برب عمل معين والذين يعملون في قطاع البحر والمرافىء

Type
مرسوم · Decree
Number
13748
Date
31/01/1970
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1970, p. 176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13748 تاريخ 31/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد, تاريخ الاول من شهر شباط 1970 موعد للبدء في تنفيذ فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 ايلول 1963, المعدلة بموجب القانون رقم 15/69 تاريخ 14/5/1969, على الاجراء المرتبطين برب عمل معين والذين يعملون في قطاع البحر والمرافىء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين