المادة 1
مادة 1: يحدد, تاريخ الاول من شهر شباط 1970 موعد للبدء في تنفيذ فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 ايلول 1963, المعدلة بموجب القانون رقم 15/69 تاريخ 14/5/1969, على الاجراء المرتبطين برب عمل معين والذين يعملون في قطاع البحر والمرافىء.