المادة 1
مادة 1: ارجىء تطبيق احكام المادتين 228 و 229 من قانون النقد والتسليف حتى اول كانون الثاني سنة 1965
مرسوم Decree No. 15376 13/02/1964
مادة 1: ارجىء تطبيق احكام المادتين 228 و 229 من قانون النقد والتسليف حتى اول كانون الثاني سنة 1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي