All legislation

مرسوم Decree No. 15376 13/02/1964

ارجاء تطبيق احكام المادتين 228 و229 من قانون النقد والتسليف

Type
مرسوم · Decree
Number
15376
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1964, p. 510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15376 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ارجىء تطبيق احكام المادتين 228 و 229 من قانون النقد والتسليف حتى اول كانون الثاني سنة 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي