All legislation

قرار Decision No. 188 08/02/1964

انشاء بلدية في قرية الفنار - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
08/02/1964
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1964, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 08/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الفنار - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الفنار" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الفنار وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط