المادة 1
مادة 1: يمنح المكتب مصدري الحمضيات والتفاح مساعدة نقدية قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل طن قائم يصدر الى الخارج وذلك شرط ان تكون البضاعة موضبة توضيبا آليا. ترفع المساعدة الى عشر ليرات لبنانية لتعاونيات المنتجين التي تصدر انتاج اعضائها.
قرار Decision 25/01/1964
مادة 1: يمنح المكتب مصدري الحمضيات والتفاح مساعدة نقدية قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل طن قائم يصدر الى الخارج وذلك شرط ان تكون البضاعة موضبة توضيبا آليا. ترفع المساعدة الى عشر ليرات لبنانية لتعاونيات المنتجين التي تصدر انتاج اعضائها.
مادة 2: بالاضافة الى المساعدة النقدية المحددة في المادة الاولى السابقة, وتشجيعا لتصدير التفاح والحمضيات ضمن عنابر مبردة, يمنح المكتب مصدري التفاح والحمضيات الذين يصدرون بضاعتهم برا وبحرا ضمن عنابر مبردة ان يصدرونها جوا, مساعدة خاصة يحدد مقدارها على الوجه الآتي: 1- 10 ليرات لبنانية عن كل طن قائم من التفاح والحمضيات يصدر الى احد مرافىء البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود. 2- 15 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى احد مرافىء البحر الاحمر وبحر المانش والبحر الشمالي وبحر البالتيك. 3- 20 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى حد مرافىء افريقيا الغربية والمحيط الهندي والشرق الاقصى. 4- 25 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى مرافىء اميركا الشمالية واميركا الجنوبية.
مادة 3: يتخذ المدير التدابير اللازمة للتثبت من كون البضاعة موضبة توضيبا آليا او مصدرة برا او بحرا ضمن عنابر مبردة او مصدرة جوا.
مادة 4: تمنح المساعدة بقرار من المدير بعد تصدير البضاعة.
مادة 5: تطبق احكام هذا القرار على البضاعة التي تكون قد صدرت فعلا بعد اول كانون الثاني 1964 وقبل آخر حزيران 1964
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1963 مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطون اده - صدق من قبل مجلس ادارة مكتب الفاكهة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/1963 بيروت في 26 كانون الاول سنة 1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه صدق بيروت في 23/1/1964 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدق بيروت في 25/1/1964 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة سكاف