All legislation

قرار Decision 25/01/1964

نظام مساعدات التصدير

Type
قرار · Decision
Date
25/01/1964
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1964, p. 522-523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار تاريخ 25/01/1964 (نظام مساعدات التصدير)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح المكتب مصدري الحمضيات والتفاح مساعدة نقدية قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل طن قائم يصدر الى الخارج وذلك شرط ان تكون البضاعة موضبة توضيبا آليا. ترفع المساعدة الى عشر ليرات لبنانية لتعاونيات المنتجين التي تصدر انتاج اعضائها.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى المساعدة النقدية المحددة في المادة الاولى السابقة, وتشجيعا لتصدير التفاح والحمضيات ضمن عنابر مبردة, يمنح المكتب مصدري التفاح والحمضيات الذين يصدرون بضاعتهم برا وبحرا ضمن عنابر مبردة ان يصدرونها جوا, مساعدة خاصة يحدد مقدارها على الوجه الآتي: 1- 10 ليرات لبنانية عن كل طن قائم من التفاح والحمضيات يصدر الى احد مرافىء البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود. 2- 15 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى احد مرافىء البحر الاحمر وبحر المانش والبحر الشمالي وبحر البالتيك. 3- 20 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى حد مرافىء افريقيا الغربية والمحيط الهندي والشرق الاقصى. 4- 25 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى مرافىء اميركا الشمالية واميركا الجنوبية.

المادة 3

مادة 3: يتخذ المدير التدابير اللازمة للتثبت من كون البضاعة موضبة توضيبا آليا او مصدرة برا او بحرا ضمن عنابر مبردة او مصدرة جوا.

المادة 4

مادة 4: تمنح المساعدة بقرار من المدير بعد تصدير البضاعة.

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام هذا القرار على البضاعة التي تكون قد صدرت فعلا بعد اول كانون الثاني 1964 وقبل آخر حزيران 1964

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1963 مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطون اده - صدق من قبل مجلس ادارة مكتب الفاكهة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/1963 بيروت في 26 كانون الاول سنة 1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه صدق بيروت في 23/1/1964 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدق بيروت في 25/1/1964 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة سكاف