المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حزرتا - قضاء زحلة بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حزرتا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 105 30/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية حزرتا - قضاء زحلة بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حزرتا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية حزرتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط