All legislation

قرار Decision No. 105 30/01/1964

انشاء بلدية في قرية حزرتا - قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
30/01/1964
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1964, p. 499-500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 30/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حزرتا - قضاء زحلة بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حزرتا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية حزرتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط