All legislation

قرار Decision No. 162 06/02/1964

انشاء بلدية في قرية حاصبيا - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
06/02/1964
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1964, p. 505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 06/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حاصبيا - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حاصبيا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حاصبيا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف :A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط