المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حاصبيا - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حاصبيا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 162 06/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية حاصبيا - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حاصبيا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حاصبيا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف :A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط