المادة 1
مادة 1: توزغ المساحات الاجمالية الاساسية والاضافية, والبالغة /65000/ ديكار ( 60000 اساسي و 5000 اضافي ) المرخص بزرعها لموسم 1964 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 3094 31/12/1963
مادة 1: توزغ المساحات الاجمالية الاساسية والاضافية, والبالغة /65000/ ديكار ( 60000 اساسي و 5000 اضافي ) المرخص بزرعها لموسم 1964 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر للقرية.
مادة 3: يحظر التنازل عن الرخص الاضافية الممنوحة لغير الوريث الشرعي.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي