المواد
مادة 1: تنشأ في قرية حلوه قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حلوه قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية حلوه وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964
الامضاء: كمال جنبلاط