المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن البصل المعد للتجفيف خلال الفترة المتراوحة بين اول شباط واخر اب من كل عام.
غير محدد Unspecified No. 179 07/02/1967
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن البصل المعد للتجفيف خلال الفترة المتراوحة بين اول شباط واخر اب من كل عام.
مادة 2: يخضع وضع الادخال المؤقت للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد مديرية الجمارك العامة الشروط المناسبة لمراقبته, على ان تقترن كل معاملة بموافقة وزارة الزراعة المسبقة.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 شباط 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير