All legislation

غير محدد Unspecified No. 179 07/02/1967

منع وضع الادخال المؤقت عن البصل المعد للتجفيف

Type
غير محدد · Unspecified
Number
179
Date
07/02/1967
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1967, p. 172-173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 179 تاريخ 07/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن البصل المعد للتجفيف خلال الفترة المتراوحة بين اول شباط واخر اب من كل عام.

المادة 2

مادة 2: يخضع وضع الادخال المؤقت للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد مديرية الجمارك العامة الشروط المناسبة لمراقبته, على ان تقترن كل معاملة بموافقة وزارة الزراعة المسبقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 شباط 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير