المواد
مادة 1: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 7055 تاريخ 5 تموز 1961 القاضي بتأليف لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية المكونة من املاك سكك حديد الدولة اللبنانية بالنص التالي: "مندوب عن المديرية العامة للنقل يعينه وزير الاشغال العامة والنقل". (الباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 7 شباط 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2889 تاريخ 31/12/66
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح