All legislation

مرسوم Decree No. 6609 07/02/1967

تعديل المرسوم رقم 7055 تاريخ 5-7-1961 القاضي بتاليف لجنة تحديد بدلات اشغال- الاملاك العمومية المكونة من املاك سلك حديد الدولة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6609
Date
07/02/1967
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1967, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6609 تاريخ 07/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 7055 تاريخ 5 تموز 1961 القاضي بتأليف لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية المكونة من املاك سكك حديد الدولة اللبنانية بالنص التالي: "مندوب عن المديرية العامة للنقل يعينه وزير الاشغال العامة والنقل". (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 7 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2889 تاريخ 31/12/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح