المادة 1
مادة 1: تحدث ساحة عامة بجواز العقار رقم 852 الذي تقوم عليه كنيسة الروم الكاثوليك وذلك على ارض العقارات رقم 1798 و1807 و 1848 و2584 و1799 و 851 و1800 واجزاء العقارات رقم 848 و850 و852 و1847 و1846 بمنطقة رأس بيروت بمدينة بيروت المشار اليها ضمن اطار باللوان الازرق, ولهذه الغاية تصدق التخطيطات المبينة بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة (1) الملحقة بهذا المرسوم وتلغى التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع والتي كانت مصدقة كما يلي: اولا - تخطيط الجزء من الزاروب عرض 50,4 الذي يصيب العقار رقم 1800 والجزء من تخطيط الشارع عرض 15 مترا امام العقار 1807 رأس بيروت كانا مصدقين بموجب قرار المجلس البلدي عدد 1 تاريخ 18/3/31 ومن وزارة الداخلية بتاريخ 26/3/31 تحت رقم 2425 ثانيا - تخطيط الممرات رقم 1799 و1848 و2584 راس بيروت كان مصدقا بموجب قرار المجلس البلدي عدد 9 تاريخ 29/5/35 ومن وزارة الداخلية بتاريخ 5/6/35 تحت رقم 4557