All legislation

مرسوم Decree No. 6612 07/02/1967

احداث ساحة عامة بجوار العقار رقم 852 الذي تقوم عليه كنيسة الروم الكاثوليك بمنطقة رأس بيروت - مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6612
Date
07/02/1967
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1967, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6612 تاريخ 07/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث ساحة عامة بجواز العقار رقم 852 الذي تقوم عليه كنيسة الروم الكاثوليك وذلك على ارض العقارات رقم 1798 و1807 و 1848 و2584 و1799 و 851 و1800 واجزاء العقارات رقم 848 و850 و852 و1847 و1846 بمنطقة رأس بيروت بمدينة بيروت المشار اليها ضمن اطار باللوان الازرق, ولهذه الغاية تصدق التخطيطات المبينة بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة (1) الملحقة بهذا المرسوم وتلغى التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع والتي كانت مصدقة كما يلي: اولا - تخطيط الجزء من الزاروب عرض 50,4 الذي يصيب العقار رقم 1800 والجزء من تخطيط الشارع عرض 15 مترا امام العقار 1807 رأس بيروت كانا مصدقين بموجب قرار المجلس البلدي عدد 1 تاريخ 18/3/31 ومن وزارة الداخلية بتاريخ 26/3/31 تحت رقم 2425 ثانيا - تخطيط الممرات رقم 1799 و1848 و2584 راس بيروت كان مصدقا بموجب قرار المجلس البلدي عدد 9 تاريخ 29/5/35 ومن وزارة الداخلية بتاريخ 5/6/35 تحت رقم 4557

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 7 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي