All legislation

مرسوم Decree No. 9647 06/02/1975

تعديل المرسوم رقم 12991 تاريخ 10-6-1963 المتضمن منح الصفة الدبلوماسية لكبار- الموظفين في مكاتب وهيئات الامم المتحدة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9647
Date
06/02/1975
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1975, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9647 تاريخ 06/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12991 تاريخ 10 حزيران 1963 الفقرة التالي نصها: كذلك يمنح نفس الصفة ويتمتع بكامل امتيازاتها واعفاءاتها وحصاناتها الموظفون الدوليون الذين هم برتبة P4 وما فوق.

المادة 2

مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا التعديل بقرار مشترك يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط