المادة 1
الغي المرسوم رقم 17001 تاريخ 13/8/1957 المتضمن اعطاء بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة تعويضات نقل وانتقال شهرية مقطوعة.
مرسوم Decree No. 9646 06/02/1975
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 (نظام
التعويضات والمساعدات )
بناء على المرسوم رقم 17001 تاريخ 13 آب سنة 1957 (اعطاء
بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة تعويضات نقل وانتقال
شهرية مقطوعة)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 467
تاريخ 3/4/1973 فيما خصها.
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 17001 تاريخ 13/8/1957 المتضمن اعطاء بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة تعويضات نقل وانتقال شهرية مقطوعة.
(الغي نص هذه المادة بالمرسوم رقم 3807 تاريخ 18/2/81 ج.ر عدد 10 - واستعيض عنه بالنص التالي):
حددت نفقات النقل وتعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة التي تعطى الى موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة المذكورين ادناه والذين توجب عليهم وظائفهم التنقل بصورة دائمة مستمرة كما يلي:
الوظيفة...تعويض الانتقال ل.ل...نفقات النقل ل. ل...المجموع ل.ل.
- رئيس مصلحة حماية المستهلك...120...80...200
- رؤساء الدوائر والاقسام التابعة لمصلحة حماية المستهلك في محافظتي بيروت وجبل لبنان...56...104...160
- رؤساء الدوائر والاقسام في محافظات الشمال والجنوب والبقاع...56 ...144...200
- مراقبي المقاييس والموازين في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع...56...264...320
- مراقبي الاسعار ومراقبي مكافحة الاحتكار والغلاء ومراقبي قمع الغش في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع...56...144...200
- مراقبي المصوغات في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال...56...64...120
تحدد اسماء الموظفين المبينة وظائفهم في هذا المرسوم والذين يستفيدون من احكامه بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة ويؤشر عليها مراقب عقد النفقات , وتصرف من موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.
تشمل هذه النفقات والتعويضات , جميع نفقات النقل وتعويضات الانتقال التي تتوجب للموظفين المنوه عنهم في هذا المرسوم, لقاء جميع المهمات التي يقومون بها او التي يكلفون القيام بها في جميع الاراضي اللبنانية مهما كان نوعها, كما انها تشمل نفقات نقل وعتالة ادوات الوزن والكيل والوسم وغيرها التي تستدعي الوظيفة الاستعانة بها لتنفيذ مهماتهم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط