All legislation

مرسوم Decree No. 9763 11/03/2003

نقل السيد جورج أورور القزي من كتابة العدل في الدامور الى كتابة العدل في حارة حريك

Type
مرسوم · Decree
Number
9763
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1475-1476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9763 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11

منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على الطلب المقدم من السيد

جورج أورور القزي الكاتب العدل في

الدامور والمسجل برقم 765/ق تاريخ

18/02/2003 والمتضمن طلب نقله من

كتابة العدل في الدامور الى كتابة العدل

في حارة حريك,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد جورج أورور القزي, من كتابة العدل في الدامور إلى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر