المادة 1
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد جورج أورور القزي, من كتابة العدل في الدامور إلى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9763 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11
منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على الطلب المقدم من السيد
جورج أورور القزي الكاتب العدل في
الدامور والمسجل برقم 765/ق تاريخ
18/02/2003 والمتضمن طلب نقله من
كتابة العدل في الدامور الى كتابة العدل
في حارة حريك,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد جورج أورور القزي, من كتابة العدل في الدامور إلى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر