All legislation

مرسوم Decree No. 9764 11/03/2003

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
9764
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9764 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في صيدا السيد أنيس مصطفى أيوب, اعتبارا من تاريخ 16/4/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر