المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في صيدا السيد أنيس مصطفى أيوب, اعتبارا من تاريخ 16/4/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 9764 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة
التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في صيدا السيد أنيس مصطفى أيوب, اعتبارا من تاريخ 16/4/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر